الحر العاملي
131
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) . [ 17407 ] 5 - وبإسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن حماد ، عن الحلبي ( 2 ) . أقول : وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 14 - باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل [ 17408 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
--> ( 1 ) التذهيب 5 : 161 / 539 . ( 2 ) الفقيه 2 : 237 / 1132 . 5 - الفقيه 2 : 237 / 1130 . ( 1 ) كتب هنا من المخطوط : ( كذا بخطه ) وكأنه إشارة إلى وجود اسم ( محمد بن أبي عمير ) في المصدر . ( 2 ) الكافي 4 : 440 / 4 . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - التذهيب 5 : 324 / 1114 .